UNEP/MC/COP.3/15 - القواعد المالية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، ولهيئاته الفرعية، ولأمانة الاتفاقية القواعد المالية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، ولهيئاته الفرعية، ولأمانة الاتفاقية

مذكرة من الأمانة 1 - بموجب المقرر ا م- 1 / 10 ، اعتمد مؤتمر الأطراف في اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق القواعد المالية لمؤتمرالأطراف ولأي من هيئاته الفرعية، فضلاً عن الأحكام المالية التي تنظم سير عمل أمانة الاتفاقية. بيد أنه يبقىبعض النص المدرج بين أقواس في الفقرة 3 )ه( من المادة 5 المتعلقة بالمساهمات وفي مرفق القواعد المالية، بشأنإجراءات توزيع التمويل من الصندوق الاستئماني الخاص لتسهيل مشاركة الأطراف في اجتماعات مؤتمر الأطراف.وتبقى الفقرة 2 من ذلك المرفق بكاملها بين قوسين، كما وضع بعض النص في الفقرة بين قوسين أيض اً. وأخيراًتتضمن الفقرة 5 من المرفق أجزاء من النص وضعت بين قوسين. 2 - ونظر مؤتمر الأطراف في اجتماعه الثاني في نص الفقرة 3 )ه( من المادة 5 من القواعد المالية ونص الفقرتين2 و 5 من مرفق القواعد المالية، وفق ما هو مبين في المقرر ا م- 1 / 10 (UNEP/MC/COP.2/14) . ونظراً لعدمالتوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة، فقد وافق مؤتمر الأطراف على إرجاء مواصلة النظر فيها إلى اجتماعه الثالث.
29.11.2019